|
|
الرئيسية > فتواى الصدقة
المجلس الاسلامي للأفتاء | 11/1/2010
فلا يجوز التصرف برقبة العين الموقوفة بيعاً أو شراءً . هبةً أو إرثاً . وتُصرف منافعها إلى من وقفت عليه ويعمل بها بما نص عليه الواقف . فالقاعدة التي نص عليها العلماء : " شرط الواقف كنص الشارع " . دل على ذلك وقف عمر رضي الله عنه فإنه نص في وقفه -
اقرا المزيد
المجلس الاسلامي للأفتاء | 11/1/2010
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
الجواب : رأيت أن مثل هذا السؤال يتردد على ألسنة الكثيرين وبخاصة أولئك الذين ليس لهم اطلاع واسع على الوقف في الإسلام . - اقرا المزيد المجلس الأ سلامي للأفتاء | 11/1/2010
الوقف بمفهومه الإجمالي العام يفيد معنى : "حبس المال عن الإمتلاك والتداول في سبيل المقاصد العامة " . وقد نشأت طريقته من الحاجة إلى ضمان حياة طائفة من المصالح العامة من دينية ¡ أو علمية ¡ أو خيرية . فإن هذه المصالح تحتاج إلى أماكن تهيأ ونفقة دائمة ¡ وهذا يستدعي -
اقرا المزيد
المجلس الاسلامي للأفتاء | 11/1/2010
كلام الأب كلام صحيح , فلا يجوز للبنت أن تقاطع أباها وتجافيه , ثم تأتي الأم من وراء ظهر الأب وتعطي لابنتها من خيراته ومن ماله وكسبه دون إذنه ... هذا لا يجوز لأمرين :
الأول : ليس للمرأة الحق في التصرف بمال زوجها إلا بإذنه - اقرا المزيد المجلس الأ سلامي للأفتاء | 11/1/2010
- اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها للسائل وغيره بما أذن فيه الزوج صريحاً .
- ويجوز التصدق من مال الزوج بما لم يأذن فيه ولم ينه عنه إذا كان يسيراً – [هذا قول الشافعية , والحنفية , والمالكية , وهو الراجح عند الحنابله - اقرا المزيد |